الآخوند الخراساني
240
كفاية الأصول ( تعليق السبزواري )
إن قلت : إذا لم يكن الفعل كذلك ( 1 ) فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع ، وهل كان العقاب عليها إلاّ عقاباً على ما ليس بالاختيار ؟ ! قلت : العقاب إنّما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان ، لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختيار . إن قلت : إنّ القصد والعزم إنّما يكون من مبادئ الاختيار ، وهي ليست باختياريّة ، وإلاّ لتسلسل . قلت : - مضافاً إلى أنّ الاختيار وإن لم يكن بالاختيار ، إلاّ أنّ بعض مباديه غالباً يكون وجوده بالاختيار ، للتمكّن من عدمه بالتأمّل فيما يترتّب على ما عزم
--> ( 1 ) أي : إذا لم يكن الفعل بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب اختياريّاً .